المادة (90)
لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانونا أن يتعرض للخطر.
الفصل الثالث
في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة
(1) الجنون
المادة (91)
يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس.
المادة (92)
1- يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا أو تركا إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزا عن إدراك كنه أفعاله أو عاجزا عن العلم بأنه محظورا عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله.
2- كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطرا على السلامة العامة.
(2) السكر والتسمم بالمخدرات
المادة (93)
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها من دون رضاه أو على غير علم منه بها.
الفصل الرابع
في السن
المادة (94)
مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث :
1- لا يلاحق جزائيا كل من لم يتم التاسعة من عمره.
2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره ، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أن يعلم انه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل.
القسم الثالث
الإعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لها
الفصل الأول
في الأعذار
(1) الأعذار المحلة
المادة (95)
لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.
المادة (96)
إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلا.
(2) الأعذار المخففة
المادة (97)
عندما ينص القانون على عذر مخفف :
1- إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل.
2- وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
3- وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين دينارا.
المادة (98)
يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
الفصل الثاني
في الأسباب المخففة
المادة (99)
إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة :
1- بدلا من الإعدام بالإشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين الى عشرين سنة.
2- بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ثماني سنوات.
3- ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف.
4- ولها أيضا ما خلا حالة التكرار ، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقل.
المادة (100)
1- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (21 و 22 ) على الأقل.
2- ولها أن تحول الحبس إلى غرامة أو أن تحول - فيما خلا حالة التكرار - العقوبة الجنحية إلى عقوبة المخالفة.
3- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات أو الجنح.
الفصل الثالث
في التكرار
المادة (101)
من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بإحدى الأسباب القانونية - جريمة تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت – حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف عشرين سنه.
المادة (102)
من حكم عليه بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال ثلاث سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية - جنحة مماثلة للجنحة الأولى - حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية ، على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات.
المادة (103)
تعتبر السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير جنحا مماثلة في التكرار ، وكذلك يعتبر السب والقدح والذم جرائم مماثلة.
المادة (104)
لا يعتبر الحكم السابق أساسا للتكرار ما لم يكن صادرا من المحاكم العدلية.
أحكام تشمل الفصول السابقة
المادة (105)
تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي :
1- الأسباب المشددة المادية. 2- الأعذار. 3- الأسباب المشددة الشخصية. 4- الأسباب المخففة.
المادة (106)
تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها.
الكتاب الثاني
الجرائم
الباب الأول
في الجرائم التي تقع على أمن الدولة
المادة (107)
المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة.
المادة (108)
يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاما سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاما أو ناقصا أو مشروعا فيه.
المادة (109)
1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ .
2- إذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففا.
3- يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض - ولو بعد مباشرة الملاحقات - على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مخبأهم .
4- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.
الفصل الأول
في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي
(1) الخيانة
المادة (110)
1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام .
2- كل أردني - وان لم ينتم إلى جيش معاد - أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
3- كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الأجنبية.
المادة (111)
كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.
المادة (112)
كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام.
المادة (113)
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل أردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.
2- يحكم بالإعدام إذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.
المادة (114)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الأراضي الأردنية ليضمها إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقا أو امتيازا خاصا بالدولة الأردنية.
المادة (115)
1- كل أردني قدم سكنا أو طعاما أو لباسا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (116)
تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك.
المادة (117)
ينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111 - 116 ) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي .
(2) الجرائم الماسة بالقانون الدولي .
المادة (118)
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:
1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
المادة (119)
كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت.
المادة (120)
من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام .
المادة (121)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارا على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به أردني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.
المادة (122)
يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية ، إذا ارتكبت دون مبرر كاف :
1- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.
2- القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
المادة (123)
لا تطبق أحكام المواد (119 - 122 ) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.
(3) التجسس
المادة (124)
من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ، وإذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة أجنبية ، عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام.
المادة (125)
1- من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام .
المادة (126)
1- من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة (124) ، فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام.
(4) الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة
المادة (127)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن مئة دينار كل أردني ، وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو. أو مع شخص ساكن بلاد العدو.
المادة (128)
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل إعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
المادة (129)
من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين.
(5) النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي
المادة (130)
من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي غالى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (131)
1- يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
2- إذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة (132)
1-كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة إذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.
(6) جرائم المتعهدين
المادة (133)
1- من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين فيها يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تتراوح من خمسين دينارا إلى مائتي دينار.
2- إذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.
3- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان التنفيذ قد تأخر فقط.
4- وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.
المادة (134)
كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح من مئة دينار حتى مائتي دينار أردني.